العلامة الحلي
71
تحرير الأحكام ( ط . ق )
الفقير لا زكاة عليه وهو من يحل له أخذ زكاة المال وقال ابن الجنيد يجب على من فضل عنده من مئونته ومئونة عياله صاع وليس بمعتمد [ - د - ] إنما تجب على الغني وهو من ملك قوت سنته له ولعياله أو يكون ذا كسب أو صنعة يقوم بأوده وأود عياله وزيادة مقدار الزكاة وللشيخ هنا قول آخر [ - ه - ] النية معتبرة في إخراجها فالكافر تجب عليه ولا يصحّ منه أداؤها وتسقط بالإسلام بعد الهلال لا قبله ولو أسلم عبد الكافر قبل الهلال ولم يبع لم يكلف مولاه الإخراج عنه [ - و - ] الفطرة تجب على أهل البادية كما تجب على أهل الحضر [ - ن - ] يجب أن يخرج الفطرة عن نفسه وعن جميع من يعوله سواء كان للعائل ولاية أو لا وسواء كان المعول مسلما أو كافرا حرا أو عبدا قريبا أو بعيدا غنيا أو فقيرا أو سواء وجبت العيلولة أو تبرّع بها ويجب عليه الإخراج عن زوجته وعبده إن لم يعلها غيره ولو عالهما غيره وجبت على العائل [ - ح - ] يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته وإن كانت غنية ولا يجب عليها وكذا كل من وجبت زكاته على غيره يسقط عنه وإن كان لو انفرد وجبت عليه كالضّيف الغني والمرأة الموسرة ولو نشزت سقطت مئونتها ولم تجب عليه فطرتها وابن إدريس أخطأ هنا حيث أوجبها عليه وادعى الإجماع وهو غريب والزّوجة الصغيرة وغير المدخول بها إذا لم تمكنا من أنفسهما لم يجب عليه نفقتهما ولا فطرتهما [ - ط - ] المطلقة رجعية يجب على الزّوج إن لم يخرج عنها أما البائن فلا يجب عليه عنها ولو كانت حاملا وأوجبنا النفقة للحمل فكذلك وإلّا وجبت [ - ى - ] المتمتع بها لا يجب فطرتها على الزوج إلا أن يعولها تبرّعا [ - يا - ] زوجة المعسر أو المملوك إذا كانت موسرة فلا زكاة على الزوج قطعا وهل يسقط عن الزّوجة قال الشيخ نعم وعندي فيه إشكال والأصل فيه أن الوجوب إن ثبت على الزّوج ابتداء فالوجه ما قاله الشيخ وإن وجبت عليها ويتحملها الزّوج فالفطرة واجبة عليها وكذا البحث في أمة الموسر إذا كانت تحت معسر أو مملوك نصّ الشيخ على سقوط فطرتها عن مولاها والبحث كما تقدّم [ - يب - ] لو أخرجت الزوجة عن نفسها فإن كان بإذن الزّوج أجزأ عنها وإلا فلا [ - يج - ] لو كانت الزّوجة من أهل الإخدام فاتخذت خادما بأجرة لم يجب على الزوج فطرته إذا لم يعله وإن كان ملكا لها فإن اختار الزوج الإنفاق عليه وجب عليه فطرته وإلا فلا ولو استأجرت خادما وشرطت نفقته فإن اختار الزّوج ذلك وجبت فطرته وإلا فلا [ - يد - ] يخرج عن ولده مع العيلولة صغيرا كان أو كبيرا موسرا أو معسرا [ - يه - ] لو كان الولد صغيرا معسرا وجبت فطرته على الأب ولو كان موسرا فنفقته في ماله فإذا لم يعله الأب تبرعا قال الشيخ لا يسقط الفطرة عن الأب لأنه من عياله والوجه عندي سقوط الفطرة عن الأب لانتفاء العيلولة وجوبا وتبرّعا وعن الولد لانتفاء التكليف أما الكبير فيجب فطرته عليه ولو كان فقيرا فعلى الأب وكذا البحث في الآباء والأجداد وحكم ولد الولد حكم الولد سواء كان ولد ابن أو بنت [ - يو - ] لو كان للولد خادم فإن كان محتاجا إليه للزمانة أو الصّغر ففي وجوب فطرته على الأب مع اعتبار الولد تردّد [ - ين - ] يجب على المولى الإخراج عن عبده وإن كان غائبا أو آبقا أو مرهونا أو مغصوبا سواء رجا عوده أو لا وسواء كان مطلقا أو محبوسا كالأسير مع علم حياته ولو لم يعلم حياته قال الشيخ لا يلزمه الفطرة عنه وأوجبها ابن إدريس وعندي في ذلك نظر [ - يح - ] قال الشيخ لا يجب على الغاصب إخراج الفطرة عن العبد المغصوب ولا على المالك وليس بجيد [ - يط - ] إذا اشترى عبدا ونوى التجارة وجب عليه فطرته ولا يسقط زكاة التجارة فيه ندبا أو وجوبا على الخلاف ولو كان له عبيد للتجارة في يد المضارب وجبت فطرتهم على المالك [ - ك - ] لو ملك عبده عبدا فإن أحلنا التمليك فالزكاة على المولى وإن سوغناه فالأقرب وجوبها على المولى أيضا [ - كا - ] فطرة عبد المكاتب المشروط على مولاه والوجه أن زوجته كزوجة القن [ - كب - ] من نصفه حر ونصفه مملوك فعلى المولى نصيب الرقية وعلى العبد نصيب الحرّية وإن ملك بها نصابا ولو كان أحدهما معسرا سقط نصيبه ووجب على الآخر ولو كان بين السيّد والعبد مهاباة أو بين أرباب العبد المشترك لم يدخل الفطرة فيه [ - كج - ] القن إذا تزوّج بإذن مولاه كانت فطرة امرأته على مولاه سواء كانت حرة أو أمة أما لو لم يأذن وجبت فطرتها عليها إن كانت حرة وعلى مولاها إن كانت أمة [ - كد - ] المملوك الكافر إذا كانت له زوجة كافرة وجبت فطرتهما على المولى [ - كه - ] لو زوج أمته بعبد غيره أو مكاتبته وسلمها إليه وجبت فطرتها على مولاه ولو زوّجها من حرّ معسر سقطت فطرتها عن المولى لسقوط نفقتها عنه بالتسليم وعن المعسر ولو زوّجها من موسر وسلمها إليه وجب فطرتها على الزوج ولو منعها عنه في وقت وجب الفطرة على السّيد [ - كو - ] لو آجر عبده كانت فطرته على مالكه دون المستأجر [ - كن - ] لو أوصى لرجل برقبة عبد ولآخر بمنفعته كانت الفطرة على مالك الرقبة [ - كح - ] فطرة المشترك على أربابه بالحصص ولا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أزيد ويجوز أن ينفق الشّريكان في جنس المخرج وأن يختلفا [ - كط - ] لا يجب أن يخرج على الجنين [ - ل - ] اختلف علماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة فبعضهم اشترط ضيافة الشهر كله وآخرون العشر الأواخر وآخرون آخر ليلة من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافة